نزار عبدالقادر
بتاريخ 26 يونيو / حزيران 1945م وافق مؤتمر سان فرانسسكو على مشروع ميثاق الأمم المتحدة المكون من ديباجة و 111 مادة ، والذي دخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، أي بعد أن أودعت الدول الخمس الكبار وغالبية الدول الموقعة على الميثاق تصديقاتها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبذلك ظهرت إلي الوجود منظمة عالمية جديدة تضم في عضويتها اليوم كل دول العالم تقريباً - إذ يبلغ عدد الأعضاء 192 بلداً.
وعندما تصبح الدول أعضاءً في الأمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة دولية تحدد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وللأمم المتحدة، وفقاً للميثاق، أربعة مقاصد هي: صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.
والأمم المتحدة ليست حكومة عالمية وهي لا تضع قوانين. ولكنها توفر سبل المساعدة على حل النزاعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمسنا جميعاً. وكل الدول الأعضاء - كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، بما لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة - لها في الأمم المتحدة أن تعرب عن آرائها وتدلي بأصواتها في هذه العملية.
الأمم المتحدة هي في الحقيقة والواقع ، منظمة مكونة من حكومات دول لا من أمم ، لأن حكومات الدول لا الأمم هي الممثلة في أجهزتها وهي توفِّر الآليات اللازمة للمساعدة على إيجاد حلول للمشاكل أو المنازعات الدولية ، ولمعالجة الشواغل الملحَّة التي تواجه البشرية في كل مكان، وبذلك فهي لا تضع تشريعات كما يفعل البرلمان الوطني. ولكن ممثلي جميع بلدان العالم تقريباً - كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، بما لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة - يعربون عن آرائهم ويدلون بأصواتهم في قاعات اجتماع الأمم المتحدة وأروقتها لصياغة سياسات المجتمع الدولي.
مقاصد الأمم المتحدة:
حفظ السلم والأمن الدوليين
تنمية العلاقات بين الدول على أساس المساواة في الحقوق
تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية
جعل الأمم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول وتوجيهها لخدمة الغايات المشتركة
مبادئ الأمم المتحدة:
قيام الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها
تنفيذ الأعضاء إلتزامات الميثاق بحسن نية
فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية
إمتناع الأعضاء عن إستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها
تقديم العون للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها
العمل على أن تسير الدول غير الأعضاء على مبادئ الأمم المتحدة
عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء
للأمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 وكالة متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتترابط معاً من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والأمم المتحدة هي ووكالاتها المتخصصة تؤلف معاً منظومة الأمم المتحدة. سأتناول بإختصار الأجهزة الرئيسية الستة وبعض الوكالات المتخصصة.
الجمعية العامـة:
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحياناً بأنها أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية. فجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد. وتُتخذ القرارات بصدد المسائل العادية بالأغلبية البسيطة. أما المسائل الهامة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة، بأغلبية الثلثين فتتطلب أغلبية الثلثين. وقد بذل جهد خاص في السنوات الأخيرة للتوصل إلى القرارات عن طريق توافق الآراء عوضاً عن التصويت الرسمي.
وتعقد الجمعية العامة دوراتها العادية ابتداءً من منتصف أيلول/ سبتمبر إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر؛ وتعقد دورات استثنائية أو طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وعندما لا تكون الجمعية منعقدة في دورة من دوراتها، تستمر أعمالها في لجان وهيئات خاصة.
ويحق للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة - الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة. ولا تملك الجمعية سلطة إجبار أية حكومة على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصياتها تتمتع بما للرأي العام العالمي من وزن. وتضع الجمعية أيضاً السياسات وتقرر البرامج للأمانة العامة للأمم المتحدة، وتوجِّه الأنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ميزانية الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. وتتلقى الجمعية، بحكم موقعها المركزي بالأمم المتحدة، تقارير من الأجهزة الأخرى، وتقرر قبول الأعضاء الجدد، وتعيـِّن الأمين العام.
لجان الجمعية العامة:ـ
1. اللجنة السياسية
2. اللجنة الإقتصادية والمالية
3. اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية
4. لجنة الوصاية
5.لجنة الإدارة والموازنة
6. اللجنة القانونية
مجلس الأمـن
مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسؤول الأول عن حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين والدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت إلي أن مجلس الأمن يتألف من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين : ثلاثة أعضاء للدول الأفريقية ( الكونغو 2007م ، غانا 2007م ، تنزانيا 2006م) ، مقعدان للدول الآسيوية: ( اليابان 2006م ، قطر 2007م) ، ومقعدان لأمريكا اللاتينية: الأرجنتين 2006م) ، بيرو 2007م) ، مقعدان لأوروبا الغربية ( الدنمارك 2006م) ، اليونان 2006م) ، ومقعد لأوروبا الشرقية: سلوفاكيا 2007م) . ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.
قرارات مجلس الأمن تتطلب تسعة أصوات؛ إلا في التصويت على المسائل الإجرائية، ولا يمكن اتخاذ قرار إذا صوَّت أحد الأعضاء الدائمين تصويتاً سلبياً (ويعرف بـ ”حق النقض“). وعندما يُعرض على المجلس تهديد للسلام الدولي، فإنه يبدأ في العادة بمطالبة الأطراف بالتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. ويمكن أن يقوم المجلس بالوساطة أو بوضع مبادئ للتسوية.
ويجوز للمجلس أن يتخذ تدابير لإنفاذ قراراته - ومن ذلك مثلاً فرض عقوبات على البلدان أو الأطراف التي تهدد السلام. وقد يوفد بعثات لحفظ السلام إلى المناطق التي تشهد اضطرابات، للفصل بين القوات المتواجهة أو لوضع اتفاق للسلام موضع التنفيذ، وهذا ما سيتم تنفيذه بالسودان إستنادا إلي قراره رقم 1590 والصادر بتاريخ 24 مارس 2005م بإرسال بعثة يصل قوامها إلي عشرة ألف جندي و715 من أفراد الشرطة.
وفي بعض الحالات، أذن المجلس لتحالفات مؤلفة من دول أعضاء باستخدام العمل العسكري لمعالجة بعض المنازعات، كما فعل في مواجهة غزو العراق للكويت، وفي الصومال ورواندا وهايتي. وهذه التدابير، وإن كان المجلس قد أيدها، كانت خاضعة بأكملها لسيطرة الدول المشاركة. وقد ساعدت تلك التدابير على وقف القتال والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار: ولكن المجلس لا يستعملها إلا كملاذ أخير، عندما تستنفَد جميع الوسائل السلمية لتسوية النزاع. ويرفع المجلس أيضاً توصيات إلى الجمعية العامة بصدد أحد المرشحين لمنصب الأمين العام وبصدد قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) هو واحد من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة. وهو يعد وفقا للائحة الأمم المتحدة الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المختص بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك "فإنه يقوم بجميع المهام المنوط بها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الجمعية العامة".
المادة 61 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت في فقرتها الأولى إلي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتألف من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. ويراعى في هذا الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل بين هذه الدول. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. وبعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقوم بتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات ذات الصلة. يجتمع في دورة مدتها شهر واحد كل سنة، مرة في نيويورك ومرة في جنيف. وتتضمن الدورة اجتماعاً خاصاً على مستوى الوزراء لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
لجان المجلس الإقتصادي والإجتماعي الفرعية:
لجان إجرائية: لإعداد المسائل التي تعرض على المجلس
لجان موضوعية: للقيام ببحث مواضيع معينة: الإحصاء، السكان، الشؤون الإجتماعية، حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية، ومركز المرأة، منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، المخدرات، وحماية البيئة.
لجان إقتصادية إقليمية: لتحقيق التعاون الإقتصادي بين عدد من الدول الموجودة في منطقة واحدة.
اختصاصات المجلس الإقتصادي والإجتماعي:
أ – إعداد الدراسات ووضع التقارير "عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها. ويستطيع أن يعد "مشروعات إتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة من المسائل التي تدخل في دائرة إختصاصه".
ب - التقدم بتوصيات خاصة "بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ج - التعاون بين المجلس وأية وكالة من وكالات المنظمة المختصة لوضع اتفاقيات وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.
د - إمداد مختلف أجهزة المنظمة ووكالاتها المتخصصة بمعلومات تلزمها ومما يدخل في اختصاصه.
العضوية العربية بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي:
السعودية (2008م) ، تونس (2006م) ، الإمارات (2006م) ، موريتانيا (2008م).
مجلس الوصاية:
أنشئ مجلس الوصاية لضمان قيام الحكومات المسئولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية باتخاذ تدابير كافية لإعدادها للحكم الذاتي أو الاستقلال. وقد اكتملت مهمة نظام الوصاية في عام 1994، حين أنهى مجلس الأمن اتفاق وصاية الأمم المتحدة بالنسبة لآخر الوصايات الإحدى عشرة الأصلية - إقليم جزر المحيط الهادئ المشمول بالوصاية (بالاو)، الذي كانت الولايات المتحدة تتولى إدارته. وقد حصلت جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدولة منفصلة أو بالانضمام إلى بلدان مجاورة مستقلة. أما مجلس الوصاية فأصبح حالياً يجتمع كلما اقتضت الظروف ذلك.
وقام مجلس الوصاية الذي يتكون الآن من أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين، وقد اكتملت مهمته بوجه عام، بتعديل نظامه الداخلي ليجيز له الاجتماع كيفما وكلما قد يقتضى الأمر ذلك.
محكمة العدل الدولية:
محكمة العدل الدولية ، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل في المنازعات القانونية بين الدول الأعضاء وتصدر الفتاوى للأمم المتحدة ووكالاتها. وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضيا مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهمً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
يجوز للبلدان فقط أن تكون أطرافاً في القضايا التي تُعرض على المحكمة. وإذا كان بلد ما لا يرغب الدخول طرفاً في دعوى قضائية فإنه لا يُلزم بأن يفعل ذلك (إلا إذا اقتضت ذلك أحكام تعاهدية خاصة)، ولكنه إذا قَبل، فإنه يكون ملزماً بالامتثال لقرار المحكمة ، وتقدم المحكمة أيضاً فتاوى إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن عند الطلب.
القواعد التي تطبقها المحكمة عندما تفصل في النزاعات هي:
ـ الإتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة
ـ العرف الدولي
ـ مبادئ القانون العامة
ـ أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف دول العالم ، كما يجوز للمحكمة أن تفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
تشكيلة المحكمة:
President: Shi Jiuyong (China),
Vice-President: Raymond Ranjeva (Madagascar),
Judges: Abdul G. Koroma (Sierra Leone), Vladlen S. Vereshchetin (Russian Federation), Rosalyn Higgins (United Kingdom) , Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela), Pieter H. Kooijmans (Netherlands), Francisco Rezek (Brazil), Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordan), Thomas Buergenthal (United States of America), Nabil Elaraby (Egypt), Hisashi Owada (Japan), Bruno Simma (Germany), Peter Tomka (Slovakia), Ronny Abraham (France),
Registrar: Mr. Philippe Couvreur (Belgium)
الأمانة العامة
الأمانة العامة هي الهيئة الإدارية التي تشرف على تسيير عمل أجهزة الأمم المتحدة الخمسة الأخرى وتقوم بإدارة برامجها. وتضطلع الأمانة العامة، بالأعمال الفنية والإدارية للأمم المتحدة حسب توجيهات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يتولى التوجيه الإداري العام.
وتتكون الأمانة العامة حالياً من إدارات ومكاتب وموظفين دوليين يختارون لمؤهلاتهم الشخصية ، يعمل فيها حاليا نحو 500 7 موظف في إطار الميزانية العادية وعدد مماثل تقريباً في إطار ميزانية خاصة ينتمون إلى نحو 170 بلداً. وتشمل مراكز العمل المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك فضلاً عن مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي ومواقع أخرى.
إختصاصات الأمين العام:
يعد التقرير السنوي وجدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة عن أعمال الهيئة، تحضير مشروع الميزانية ، جمع الإشتراكات من الدول الأعضاء، توجيه الدعوة لحضور الدورات العادية والإستثنائية للجمعية العامة، تسجيل المعاهدات ونشرها، يمثل هيئات الأمم أمام المحاكم والمنظمات الدولية الأخرى.
الوكالات المتخصصة
تتولى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ، وضع المعايير والمباديء التوجيهية، والمساعدة على رسم السياسات، وتقديم المساعدة التقنية وغير ذلك من أشكال المساعدة العملية في جميع الميادين تقريباً من ميادين العمل الاقتصادي والاجتماعي:
منظمة العمل الدولية : تقوم بصياغة السياسات والبرامج الرامية الى تحسين ظروف العمل وفرص العمالة، وتضع معايير دولية بشأن الأيدي العاملة كي تكون مبادئ توجيهية للحكومات.
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة : تعمل على النهوض بمستويات التغذية ومستويات المعيشة، وتحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين أحوال السكان في المناطق الريفية.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو): تعمل على توفير التعليم للجميع، وتعزيز التنمية الثقافية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي، وتعزيز حرية الصحافة، والاتصال.
منظمة الصحة العالمية : تتولى تنسيق البرامج الرامية إلى حل المشاكل الصحية وتمكين البشر جميعا من بلوغ أعلى المستويات الصحية الممكنة: فهي تعمل في مجالات مثل التحصين، والتثقيف الصحي، وتوفير الأدوية الأساسية.
مجموعة البنك الدولي : توفر القروض والمساعدة التقنية للبلدان النامية بهدف تقليل الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
صندوق النقد الدولي : يعمل على تيسير التعاون النقدي الدولي وتحقيق الاستقرار المالي، ويوفر محفلا دائما للتشاور وإسداء المشورة وتقديم المساعدة بشأن المسائل المالية.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية : تعمل على تعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية وتشجيع التعاون بشأن حقوق النشر والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : منظمة حكومية دولية مستقلة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل كفالة الاستخدام المأمون والسلمي للطاقة الذرية.
وتتعاون الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، وهي الكيان الرئيسي في مجال الإشراف على التجارة الدولية، في مساعدة صادرات البلدان النامية عن طريق مركز التجارة الدولية الذي يوجد مقره في جنيف.
لجنة حقوق الإنسان:
أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 5 (د-1)، تاريخ 16/2/1946، وبقراره رقم 9 (د-2) تاريخ 21/6/1946 لجنة حقوق الإنسان، وذلك تطبيقا للمادة 68 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
تتألف اللجنة من 53 عضوا يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات كممثلين عن بلدانهم الأعضاء في الأمم المتحدة. ويراعى في هذا الاختيار التوزيع الجغرافي التالي: 11 عضوا من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و10 أعضاء من أوروبا الغربية ودول أخرى، 15 عضوا من الدول الأفريقية، 12 عضوا من الدول الآسيوية والباسفيك، 5 أعضاء من أوروبا الشرقية.
وتجتمع لجنة حقوق الإنسان في دورة سنوية بمدينة جنيف في أوائل شهر شباط/فبراير، ولمدة ستة أسابيع، ويحضر اجتماعاتها عدد من المراقبين من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الوكالات المتخصصة وحركات التحرير والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ويشارك المراقبون والممثلون في مناقشة بنود أعمال اللجنة، كما أنهم يقدموا بيانات شفوية ومكتوبة، ولكن لا يحق لهم المشاركة بالتصويت (6).
تعّد لجنة حقوق الإنسان الهيئة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة التي تعالج مسائل حقوق الإنسان وتعمل على تشجيعها وتعزيزها وحمايتها. وتقوم لهذا الهدف بإعداد الدراسات والتوصيات ومشاريع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أنها تؤدي ما تكلفها به الجمعية العامة أو ما يطلبه منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام تتعلق بالتحقيقات بالادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والنظر في الرسائل الخاصة بها.
كما أنشأت اللجنة عدة أفرق عمل للقيام بمهام التحقيق، منها:
1 - فريق الخبراء العامل المخصص لحقوق الإنسان في الجنوب الإفريقي. وقد أنشأته اللجنة في عام 1967.
2 - الفريق العامل المكلف بدراسة الحالات التي يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد اعتادت اللجنة أن تنشئ هذا الفريق في كل دورة منذ عام 1974.
3 - الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الذي أنشأته اللجنة في عام 1980.
4 - الفريق العامل المكلف بمواصلة التحليل الشامل بشأن زيادة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وتشجيعها، والذي أنشأته اللجنة في عام 1980.
5 - فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالحق في التنمية.
العضوية العربية باللجنة:
مصر (2006م) ، موريتانيا ( 2006م) ، قطر ( 2006م) ، السعودية ( 2006م ) ، السودان ( 2007م ).
اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز أعمال حقوق الإنسان:
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة للجنة حقوق الإنسان. وكانت تُدعى في الأصل "اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات" حيث إنها أُنشئت في عام 1947م وكان عدد أعضائها 12 عضواً وأُعيد، تسميتها في عام 1999. وهي تتألف اليوم من 26 خبيراً في ميدان حقوق الإنسان تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان هذه مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتم انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين لمدة أربع سنوات.
وتتألف العضوية في عام 2005م من سبعة خبراء من أفريقيا، وخمسة من آسيا، وخمسة من أمريكا اللاتينية وثلاثة من أوروبا الشرقية وستة من أوروبا الغربية والدول الأخرى.
وتعقد اللجنة الفرعية كل سنة دورة عادية في تموز/يوليو - آب/أغسطس تدوم ثلاثة أسابيع في جنيف. ويحضر دورتها السنوية، إضافة إلى الأعضاء، أكثر من ألف مراقب، بمن فيهم ممثلو الدول وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتمثل المهمة الأساسية الموكولة إلى اللجنة الفرعية في مساعدة لجنة حقوق الإنسان في عملها. ووظائفها الرئيسية هي إجراء دراسات عن قضايا حقوق الإنسان، ووضع توصيات تقدم إلى اللجنة فيما يخص منع التمييز أياً كان نوعه فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الأقليات الإثنية والقومية والدينية واللغوية، إضافة إلى أداء أية وظائف أخرى قد تُسند إليها من جانب المجلس أو اللجنة. وغالباً ما توصف اللجنة الفرعية، بأنها "هيئة الفكر والبحث" التابعة للجنة حقوق الإنسان.
وتتعلق الدراسات التي تضطلع بها، بين أمور أخرى، بصحة النساء والأطفال، والتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وحقوق الإنسان للمحتجزين من الأحداث وحقوق الإنسان للأقليات والشعوب الأصلية. وفي عام 2001، سلطت لجنة حقوق الإنسان الأضواء على أهمية تلك الدراسات والتوصيات المستندة إليها بالنسبة لما تقوم به من أعمال.
وتعتمد اللجنة الفرعية خلال دورتها السنوية العادية قرابة 40 قراراً ومقرراً. وتساهم في التطوير المطرد لمعايير حقوق الإنسان باسترعاء نظر لجنة حقوق الإنسان إلى المسائل ذات الصلة وإسداء المشورة لها.
القضايا الرئيسية قيد المناقشة هي:
ـ إقامة العدل، ومن بينها التمييز في إقامة العدل، وحقوق الإنسان وحالات الطوارئ، وعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالمجرمين من الأحداث، وحالات الاختفاء القسري.
ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالعولمة وأثرها على التمتع التام بحقوق الإنسان، والحق في المياه الصالحة للشرب والإصحاح، والحق في التنمية، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان.
ـ منع التمييز، أي العنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب، وحماية الشعوب الأصلية وحماية الأقليات.
ـ فضلاً عن قضايا أخرى في مجال حقوق الإنسان، من قبيل المرأة وحقوق الإنسان، وأشكال الرق المعاصرة، والمسائل المتصلة بالحق في التماس اللجوء، وحق الأشخاص المشردين في العودة، وتهريب الأشخاص والاتجار بهم، والتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، ونقل الأسلحة والاتجار غير المشروع بها، إلخ.
العضوية العربية:
محمد حبيب شريف ( تونس 2008م) ، إبراهيم سلامة ( مصر 2008م) ، حليمة ورزازي (المغرب 2008م).
المؤتمرات الدورية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مرة كل خمس سنوات منذ عام 1955 (جنيف ، 1955؛ لندن ، 1960؛ ستوكهولم ، 1965؛ كيوتو ، اليابان ، 1970؛ جنيف ، 1975؛ كراكاس ، 1980؛ ميلانو ، ايطاليا ، 1985؛ هافانا ، 1990؛ القاهرة ، 1995، فيينا 2000م) .
سأتناول خلال هذه الأسطر نموذج لهذه المؤتمرات ألا وهو المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي إنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا في العام 2000م.
كان محور المؤتمر هو "الجريمة والعدالة : مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين" ، أما جدول أعماله فتضمن الآتي:ـ
ـ تعزيز سيادة القانون وتدعيم نظام العدالة الجنائية ؛ التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية : التحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين ؛ منع الجريمة منعا فعالا : مواكبة التطورات الجديدة؛ الجناة والضحايا : المساءلة وأخيرا الانصاف في اجراءات العدالة .
المؤتمرات السابقة كانت بمثابة نقطة انطلاق لوضع المعايير وللتعاون بين البلدان ، وكذلك لاجراء الدراسات ذات التوجه العملي وتقديم المساعدة التقنية . كما شجعت الحكومات والفنيين على تبادل الدراية والخبرة ، وأدت الى صوغ مبادىء توجيهية دولية ، وعززت التعاون بين الدول وكذلك بين الأخصائيين الممارسين في الميادين ذات الصلة بالجريمة ، وحفزت على استحداث نهوج مبتكرة في الارتقاء بالنظم الموجودة ، واستثارت الرأي العام وتأييد الناس ، ومهدت الطريق لاتباع طرائق أكثر انسانية وفعالية لمنع الجريمة والتعامل معها ، وساعدت على توجيه التعاون الدولي في مواجهة التحديات الجديدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية.
إصلاح الأمم المتحدة:
في أعقاب انتهاء الحرب الباردة بدأ الحديث عن نظام دولي جديد وضرورة إدخال إصلاحات دستورية جديدة على أجهزة الأمم المتحدة بصفتها الآلية الدولية للمحافظة على السلام والأمن العالميين.
ويقر الباحثون والأكاديميون أن المعضلة الأساسية في إصلاح المنظمة الدولية هو ميثاقها الذي تقوم عليه. إذ على الرغم من أن أهم المبادئ المعلنة للأمم المتحدة نظرياً هو المساواة بين دول العالم بغض النظر عن حجمها وقدرتها الاقتصادية وقوتها العسكرية، فإن المنظمة واقعياً تتمتع دول قليلة بحق الهيمنة على المنظمة الدولية من خلال قدرتها على إعاقة قيام المنظمة بأي عمل يمكن أن يؤثر سلباً على مصالحها. إضافة إلى ذلك، فإن الميثاق عجز عن توضيح التبعية الوظيفية لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ففي حين تعطي بعض مواد الميثاق الجمعية العامة سلطات أعلى من مجلس الأمن مثل المادة (15) تعكس المادة (12) استقلالية مجلس الأمن عن الجمعية العامة بل وسيادته عليها. كما أن الأمم المتحدة تقوم على نظرية توازن القوى، وعليه فقد أخذ واضعو الميثاق بميزان القوة لحظة التأسيس دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية التي يمكن أن تنشأ بتأطير هيمنة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على المنظمة الدولية من خلال ما يعرف اليوم بحق النقض الفيتو كأداة للدفاع عن مصالحها القومية.
كوفي عنان ـ الأمين العام للأمم المتحدة ـ وقبل إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي ، حث زعماء العالم على طرح قضية إصلاح الأمم المتحدة في كلماتهم خلال الإجتماع السنوي لزعماء العالم، وقال : "أصحاب السعادة، وصلنا إلى مفترق الطرق... هذه لحظة لا تقل حسما عن عام 1945 عندما تأسست الأمم المتحدة". وطرح قضيته من أجل إصلاح الأمم المتحدة بشكل واضح، وعمل على حشد الدول الأعضاء من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان صلاحية المنظمة الدولية خلال القرن الحادي والعشرين. كما عيّن لجنة من كبار الشخصيات العالمية، للنظر في التحديات العالمية التي تواجه الأمم المتحدة، واقتراح إصلاحات وأفكار ضرورية لمواجهتها.
اللجنة رفعت تقريرها الذي يقع في 95 صفحة و ويتضمن 101 توصية قبل أيام للأمين العام ‚ من بينها اقتراحات شغلت دبلوماسيي الأمم المتحدة على مدى سنين‚ مثل توسيع مجلس الأمن وتعريف الإرهاب. جاء في التقرير: «لا يوجد دليل واضح على القبول العالمي لفكرة أن أفضل طريقة للحفاظ على الأمن هي عن طريق توازن القوة أو من قبل أية قوة عظمى منفردة حتى لو كانت دوافعها حميدة»‚ وقالت اللجنة أن «الرغبة في نظام دولي يحكمه القانون تزايدت» وأضافت انه «لا تستطيع أية دولة مهما بلغت قوتها أن تحمي نفسها من التهديدات الراهنة بجهودها فقط».
وفيما يتعلق بالإصلاحات‚ ترى اللجنة أن المساهمات المالية والعسكرية لبعض البلدان دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض «متواضعة بالمقارنة مع وضعها الخاص»‚ ولا تساهم روسيا بأكثر من 1‚1 في المائة من ميزانية الأمم المتحدة والصين باثنين بالمائة بينما تدفع الولايات المتحدة 22 في المائة من هذا الميزانية واليابان 5‚19 في المائة وألمانيا 7‚8 في المائة. وأوصى التقرير مجلس الأمن بوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وبصفة خاصة الانتشار النووي من خلال «عمل جماعي»‚ ضد أي دولة حتى في حالة تهديدها بشن هجوم نووي‚ كما أوصت لجنة الحكماء الدول بوقف بناء منشآت اليورانيوم عالي التخصيب التي تستخدم في غير الأغراض المدنية. كما خطت اللجنة خطوة نحو تعريف الإرهاب بأنه «عمل يهدف لقتل المدنيين أو غير المقاتلين أو إصابتهم بجراح خطيرة»‚ وهو الأمر الذي عجزت الأمم المتحدة عن التوصل إليه في إطار صياغة معاهدة في هذا الصدد.
ختاما:
إن عملية إصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة أصبحت ضرورة عملية تقتضيها المصلحة المشتركة . فالأمم المتحدة تبقى الآلية الجماعية الأمثل للتصدّي للتحدّيات والقضايا الملحّة التي تواجه المجتمع الدولي. وقد أشرفت الأمم المتحدة على العديد من المؤتمرات الدولية التي عقدت في السنوات العشر الماضية وخصصت لمناقشة هذه القضايا ووضع الحلول المناسبة.
وعلى الرغم من عدم تمكن المجتمع الدولي من تحقيق تقدّم مرضٍ وملموس في معالجة بعض هذه القضايا ، إلاّ أن ذلك يجب أن لا يثنينا عن مواصلة مساعينا ومضاعفة جهودنا لتعزيز التزام وتقيّد الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقرارات وبرامج العمل التي تم اعتمادها في هذه المؤتمرات والتأكيد على أهمية احترام مبادىء وأهداف الميثاق والقانون الدولي والإيمان بمركزية الأمم المتحدة ودورها الحيوي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بتاريخ 26 يونيو / حزيران 1945م وافق مؤتمر سان فرانسسكو على مشروع ميثاق الأمم المتحدة المكون من ديباجة و 111 مادة ، والذي دخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، أي بعد أن أودعت الدول الخمس الكبار وغالبية الدول الموقعة على الميثاق تصديقاتها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبذلك ظهرت إلي الوجود منظمة عالمية جديدة تضم في عضويتها اليوم كل دول العالم تقريباً - إذ يبلغ عدد الأعضاء 192 بلداً.
وعندما تصبح الدول أعضاءً في الأمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة دولية تحدد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وللأمم المتحدة، وفقاً للميثاق، أربعة مقاصد هي: صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.
والأمم المتحدة ليست حكومة عالمية وهي لا تضع قوانين. ولكنها توفر سبل المساعدة على حل النزاعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمسنا جميعاً. وكل الدول الأعضاء - كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، بما لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة - لها في الأمم المتحدة أن تعرب عن آرائها وتدلي بأصواتها في هذه العملية.
الأمم المتحدة هي في الحقيقة والواقع ، منظمة مكونة من حكومات دول لا من أمم ، لأن حكومات الدول لا الأمم هي الممثلة في أجهزتها وهي توفِّر الآليات اللازمة للمساعدة على إيجاد حلول للمشاكل أو المنازعات الدولية ، ولمعالجة الشواغل الملحَّة التي تواجه البشرية في كل مكان، وبذلك فهي لا تضع تشريعات كما يفعل البرلمان الوطني. ولكن ممثلي جميع بلدان العالم تقريباً - كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، بما لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة - يعربون عن آرائهم ويدلون بأصواتهم في قاعات اجتماع الأمم المتحدة وأروقتها لصياغة سياسات المجتمع الدولي.
مقاصد الأمم المتحدة:
حفظ السلم والأمن الدوليين
تنمية العلاقات بين الدول على أساس المساواة في الحقوق
تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية
جعل الأمم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول وتوجيهها لخدمة الغايات المشتركة
مبادئ الأمم المتحدة:
قيام الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها
تنفيذ الأعضاء إلتزامات الميثاق بحسن نية
فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية
إمتناع الأعضاء عن إستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها
تقديم العون للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها
العمل على أن تسير الدول غير الأعضاء على مبادئ الأمم المتحدة
عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء
للأمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 وكالة متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتترابط معاً من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والأمم المتحدة هي ووكالاتها المتخصصة تؤلف معاً منظومة الأمم المتحدة. سأتناول بإختصار الأجهزة الرئيسية الستة وبعض الوكالات المتخصصة.
الجمعية العامـة:
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحياناً بأنها أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية. فجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد. وتُتخذ القرارات بصدد المسائل العادية بالأغلبية البسيطة. أما المسائل الهامة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة، بأغلبية الثلثين فتتطلب أغلبية الثلثين. وقد بذل جهد خاص في السنوات الأخيرة للتوصل إلى القرارات عن طريق توافق الآراء عوضاً عن التصويت الرسمي.
وتعقد الجمعية العامة دوراتها العادية ابتداءً من منتصف أيلول/ سبتمبر إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر؛ وتعقد دورات استثنائية أو طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وعندما لا تكون الجمعية منعقدة في دورة من دوراتها، تستمر أعمالها في لجان وهيئات خاصة.
ويحق للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة - الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة. ولا تملك الجمعية سلطة إجبار أية حكومة على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصياتها تتمتع بما للرأي العام العالمي من وزن. وتضع الجمعية أيضاً السياسات وتقرر البرامج للأمانة العامة للأمم المتحدة، وتوجِّه الأنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ميزانية الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. وتتلقى الجمعية، بحكم موقعها المركزي بالأمم المتحدة، تقارير من الأجهزة الأخرى، وتقرر قبول الأعضاء الجدد، وتعيـِّن الأمين العام.
لجان الجمعية العامة:ـ
1. اللجنة السياسية
2. اللجنة الإقتصادية والمالية
3. اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية
4. لجنة الوصاية
5.لجنة الإدارة والموازنة
6. اللجنة القانونية
مجلس الأمـن
مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسؤول الأول عن حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين والدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت إلي أن مجلس الأمن يتألف من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين : ثلاثة أعضاء للدول الأفريقية ( الكونغو 2007م ، غانا 2007م ، تنزانيا 2006م) ، مقعدان للدول الآسيوية: ( اليابان 2006م ، قطر 2007م) ، ومقعدان لأمريكا اللاتينية: الأرجنتين 2006م) ، بيرو 2007م) ، مقعدان لأوروبا الغربية ( الدنمارك 2006م) ، اليونان 2006م) ، ومقعد لأوروبا الشرقية: سلوفاكيا 2007م) . ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.
قرارات مجلس الأمن تتطلب تسعة أصوات؛ إلا في التصويت على المسائل الإجرائية، ولا يمكن اتخاذ قرار إذا صوَّت أحد الأعضاء الدائمين تصويتاً سلبياً (ويعرف بـ ”حق النقض“). وعندما يُعرض على المجلس تهديد للسلام الدولي، فإنه يبدأ في العادة بمطالبة الأطراف بالتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. ويمكن أن يقوم المجلس بالوساطة أو بوضع مبادئ للتسوية.
ويجوز للمجلس أن يتخذ تدابير لإنفاذ قراراته - ومن ذلك مثلاً فرض عقوبات على البلدان أو الأطراف التي تهدد السلام. وقد يوفد بعثات لحفظ السلام إلى المناطق التي تشهد اضطرابات، للفصل بين القوات المتواجهة أو لوضع اتفاق للسلام موضع التنفيذ، وهذا ما سيتم تنفيذه بالسودان إستنادا إلي قراره رقم 1590 والصادر بتاريخ 24 مارس 2005م بإرسال بعثة يصل قوامها إلي عشرة ألف جندي و715 من أفراد الشرطة.
وفي بعض الحالات، أذن المجلس لتحالفات مؤلفة من دول أعضاء باستخدام العمل العسكري لمعالجة بعض المنازعات، كما فعل في مواجهة غزو العراق للكويت، وفي الصومال ورواندا وهايتي. وهذه التدابير، وإن كان المجلس قد أيدها، كانت خاضعة بأكملها لسيطرة الدول المشاركة. وقد ساعدت تلك التدابير على وقف القتال والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار: ولكن المجلس لا يستعملها إلا كملاذ أخير، عندما تستنفَد جميع الوسائل السلمية لتسوية النزاع. ويرفع المجلس أيضاً توصيات إلى الجمعية العامة بصدد أحد المرشحين لمنصب الأمين العام وبصدد قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) هو واحد من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة. وهو يعد وفقا للائحة الأمم المتحدة الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المختص بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك "فإنه يقوم بجميع المهام المنوط بها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الجمعية العامة".
المادة 61 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت في فقرتها الأولى إلي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتألف من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. ويراعى في هذا الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل بين هذه الدول. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. وبعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقوم بتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات ذات الصلة. يجتمع في دورة مدتها شهر واحد كل سنة، مرة في نيويورك ومرة في جنيف. وتتضمن الدورة اجتماعاً خاصاً على مستوى الوزراء لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
لجان المجلس الإقتصادي والإجتماعي الفرعية:
لجان إجرائية: لإعداد المسائل التي تعرض على المجلس
لجان موضوعية: للقيام ببحث مواضيع معينة: الإحصاء، السكان، الشؤون الإجتماعية، حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية، ومركز المرأة، منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، المخدرات، وحماية البيئة.
لجان إقتصادية إقليمية: لتحقيق التعاون الإقتصادي بين عدد من الدول الموجودة في منطقة واحدة.
اختصاصات المجلس الإقتصادي والإجتماعي:
أ – إعداد الدراسات ووضع التقارير "عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها. ويستطيع أن يعد "مشروعات إتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة من المسائل التي تدخل في دائرة إختصاصه".
ب - التقدم بتوصيات خاصة "بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ج - التعاون بين المجلس وأية وكالة من وكالات المنظمة المختصة لوضع اتفاقيات وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.
د - إمداد مختلف أجهزة المنظمة ووكالاتها المتخصصة بمعلومات تلزمها ومما يدخل في اختصاصه.
العضوية العربية بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي:
السعودية (2008م) ، تونس (2006م) ، الإمارات (2006م) ، موريتانيا (2008م).
مجلس الوصاية:
أنشئ مجلس الوصاية لضمان قيام الحكومات المسئولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية باتخاذ تدابير كافية لإعدادها للحكم الذاتي أو الاستقلال. وقد اكتملت مهمة نظام الوصاية في عام 1994، حين أنهى مجلس الأمن اتفاق وصاية الأمم المتحدة بالنسبة لآخر الوصايات الإحدى عشرة الأصلية - إقليم جزر المحيط الهادئ المشمول بالوصاية (بالاو)، الذي كانت الولايات المتحدة تتولى إدارته. وقد حصلت جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدولة منفصلة أو بالانضمام إلى بلدان مجاورة مستقلة. أما مجلس الوصاية فأصبح حالياً يجتمع كلما اقتضت الظروف ذلك.
وقام مجلس الوصاية الذي يتكون الآن من أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين، وقد اكتملت مهمته بوجه عام، بتعديل نظامه الداخلي ليجيز له الاجتماع كيفما وكلما قد يقتضى الأمر ذلك.
محكمة العدل الدولية:
محكمة العدل الدولية ، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل في المنازعات القانونية بين الدول الأعضاء وتصدر الفتاوى للأمم المتحدة ووكالاتها. وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضيا مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهمً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
يجوز للبلدان فقط أن تكون أطرافاً في القضايا التي تُعرض على المحكمة. وإذا كان بلد ما لا يرغب الدخول طرفاً في دعوى قضائية فإنه لا يُلزم بأن يفعل ذلك (إلا إذا اقتضت ذلك أحكام تعاهدية خاصة)، ولكنه إذا قَبل، فإنه يكون ملزماً بالامتثال لقرار المحكمة ، وتقدم المحكمة أيضاً فتاوى إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن عند الطلب.
القواعد التي تطبقها المحكمة عندما تفصل في النزاعات هي:
ـ الإتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة
ـ العرف الدولي
ـ مبادئ القانون العامة
ـ أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف دول العالم ، كما يجوز للمحكمة أن تفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
تشكيلة المحكمة:
President: Shi Jiuyong (China),
Vice-President: Raymond Ranjeva (Madagascar),
Judges: Abdul G. Koroma (Sierra Leone), Vladlen S. Vereshchetin (Russian Federation), Rosalyn Higgins (United Kingdom) , Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela), Pieter H. Kooijmans (Netherlands), Francisco Rezek (Brazil), Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordan), Thomas Buergenthal (United States of America), Nabil Elaraby (Egypt), Hisashi Owada (Japan), Bruno Simma (Germany), Peter Tomka (Slovakia), Ronny Abraham (France),
Registrar: Mr. Philippe Couvreur (Belgium)
الأمانة العامة
الأمانة العامة هي الهيئة الإدارية التي تشرف على تسيير عمل أجهزة الأمم المتحدة الخمسة الأخرى وتقوم بإدارة برامجها. وتضطلع الأمانة العامة، بالأعمال الفنية والإدارية للأمم المتحدة حسب توجيهات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يتولى التوجيه الإداري العام.
وتتكون الأمانة العامة حالياً من إدارات ومكاتب وموظفين دوليين يختارون لمؤهلاتهم الشخصية ، يعمل فيها حاليا نحو 500 7 موظف في إطار الميزانية العادية وعدد مماثل تقريباً في إطار ميزانية خاصة ينتمون إلى نحو 170 بلداً. وتشمل مراكز العمل المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك فضلاً عن مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي ومواقع أخرى.
إختصاصات الأمين العام:
يعد التقرير السنوي وجدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة عن أعمال الهيئة، تحضير مشروع الميزانية ، جمع الإشتراكات من الدول الأعضاء، توجيه الدعوة لحضور الدورات العادية والإستثنائية للجمعية العامة، تسجيل المعاهدات ونشرها، يمثل هيئات الأمم أمام المحاكم والمنظمات الدولية الأخرى.
الوكالات المتخصصة
تتولى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ، وضع المعايير والمباديء التوجيهية، والمساعدة على رسم السياسات، وتقديم المساعدة التقنية وغير ذلك من أشكال المساعدة العملية في جميع الميادين تقريباً من ميادين العمل الاقتصادي والاجتماعي:
منظمة العمل الدولية : تقوم بصياغة السياسات والبرامج الرامية الى تحسين ظروف العمل وفرص العمالة، وتضع معايير دولية بشأن الأيدي العاملة كي تكون مبادئ توجيهية للحكومات.
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة : تعمل على النهوض بمستويات التغذية ومستويات المعيشة، وتحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين أحوال السكان في المناطق الريفية.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو): تعمل على توفير التعليم للجميع، وتعزيز التنمية الثقافية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي، وتعزيز حرية الصحافة، والاتصال.
منظمة الصحة العالمية : تتولى تنسيق البرامج الرامية إلى حل المشاكل الصحية وتمكين البشر جميعا من بلوغ أعلى المستويات الصحية الممكنة: فهي تعمل في مجالات مثل التحصين، والتثقيف الصحي، وتوفير الأدوية الأساسية.
مجموعة البنك الدولي : توفر القروض والمساعدة التقنية للبلدان النامية بهدف تقليل الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
صندوق النقد الدولي : يعمل على تيسير التعاون النقدي الدولي وتحقيق الاستقرار المالي، ويوفر محفلا دائما للتشاور وإسداء المشورة وتقديم المساعدة بشأن المسائل المالية.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية : تعمل على تعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية وتشجيع التعاون بشأن حقوق النشر والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : منظمة حكومية دولية مستقلة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل كفالة الاستخدام المأمون والسلمي للطاقة الذرية.
وتتعاون الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، وهي الكيان الرئيسي في مجال الإشراف على التجارة الدولية، في مساعدة صادرات البلدان النامية عن طريق مركز التجارة الدولية الذي يوجد مقره في جنيف.
لجنة حقوق الإنسان:
أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 5 (د-1)، تاريخ 16/2/1946، وبقراره رقم 9 (د-2) تاريخ 21/6/1946 لجنة حقوق الإنسان، وذلك تطبيقا للمادة 68 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
تتألف اللجنة من 53 عضوا يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات كممثلين عن بلدانهم الأعضاء في الأمم المتحدة. ويراعى في هذا الاختيار التوزيع الجغرافي التالي: 11 عضوا من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و10 أعضاء من أوروبا الغربية ودول أخرى، 15 عضوا من الدول الأفريقية، 12 عضوا من الدول الآسيوية والباسفيك، 5 أعضاء من أوروبا الشرقية.
وتجتمع لجنة حقوق الإنسان في دورة سنوية بمدينة جنيف في أوائل شهر شباط/فبراير، ولمدة ستة أسابيع، ويحضر اجتماعاتها عدد من المراقبين من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الوكالات المتخصصة وحركات التحرير والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ويشارك المراقبون والممثلون في مناقشة بنود أعمال اللجنة، كما أنهم يقدموا بيانات شفوية ومكتوبة، ولكن لا يحق لهم المشاركة بالتصويت (6).
تعّد لجنة حقوق الإنسان الهيئة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة التي تعالج مسائل حقوق الإنسان وتعمل على تشجيعها وتعزيزها وحمايتها. وتقوم لهذا الهدف بإعداد الدراسات والتوصيات ومشاريع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أنها تؤدي ما تكلفها به الجمعية العامة أو ما يطلبه منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام تتعلق بالتحقيقات بالادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والنظر في الرسائل الخاصة بها.
كما أنشأت اللجنة عدة أفرق عمل للقيام بمهام التحقيق، منها:
1 - فريق الخبراء العامل المخصص لحقوق الإنسان في الجنوب الإفريقي. وقد أنشأته اللجنة في عام 1967.
2 - الفريق العامل المكلف بدراسة الحالات التي يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد اعتادت اللجنة أن تنشئ هذا الفريق في كل دورة منذ عام 1974.
3 - الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الذي أنشأته اللجنة في عام 1980.
4 - الفريق العامل المكلف بمواصلة التحليل الشامل بشأن زيادة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وتشجيعها، والذي أنشأته اللجنة في عام 1980.
5 - فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالحق في التنمية.
العضوية العربية باللجنة:
مصر (2006م) ، موريتانيا ( 2006م) ، قطر ( 2006م) ، السعودية ( 2006م ) ، السودان ( 2007م ).
اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز أعمال حقوق الإنسان:
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة للجنة حقوق الإنسان. وكانت تُدعى في الأصل "اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات" حيث إنها أُنشئت في عام 1947م وكان عدد أعضائها 12 عضواً وأُعيد، تسميتها في عام 1999. وهي تتألف اليوم من 26 خبيراً في ميدان حقوق الإنسان تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان هذه مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتم انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين لمدة أربع سنوات.
وتتألف العضوية في عام 2005م من سبعة خبراء من أفريقيا، وخمسة من آسيا، وخمسة من أمريكا اللاتينية وثلاثة من أوروبا الشرقية وستة من أوروبا الغربية والدول الأخرى.
وتعقد اللجنة الفرعية كل سنة دورة عادية في تموز/يوليو - آب/أغسطس تدوم ثلاثة أسابيع في جنيف. ويحضر دورتها السنوية، إضافة إلى الأعضاء، أكثر من ألف مراقب، بمن فيهم ممثلو الدول وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتمثل المهمة الأساسية الموكولة إلى اللجنة الفرعية في مساعدة لجنة حقوق الإنسان في عملها. ووظائفها الرئيسية هي إجراء دراسات عن قضايا حقوق الإنسان، ووضع توصيات تقدم إلى اللجنة فيما يخص منع التمييز أياً كان نوعه فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الأقليات الإثنية والقومية والدينية واللغوية، إضافة إلى أداء أية وظائف أخرى قد تُسند إليها من جانب المجلس أو اللجنة. وغالباً ما توصف اللجنة الفرعية، بأنها "هيئة الفكر والبحث" التابعة للجنة حقوق الإنسان.
وتتعلق الدراسات التي تضطلع بها، بين أمور أخرى، بصحة النساء والأطفال، والتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وحقوق الإنسان للمحتجزين من الأحداث وحقوق الإنسان للأقليات والشعوب الأصلية. وفي عام 2001، سلطت لجنة حقوق الإنسان الأضواء على أهمية تلك الدراسات والتوصيات المستندة إليها بالنسبة لما تقوم به من أعمال.
وتعتمد اللجنة الفرعية خلال دورتها السنوية العادية قرابة 40 قراراً ومقرراً. وتساهم في التطوير المطرد لمعايير حقوق الإنسان باسترعاء نظر لجنة حقوق الإنسان إلى المسائل ذات الصلة وإسداء المشورة لها.
القضايا الرئيسية قيد المناقشة هي:
ـ إقامة العدل، ومن بينها التمييز في إقامة العدل، وحقوق الإنسان وحالات الطوارئ، وعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالمجرمين من الأحداث، وحالات الاختفاء القسري.
ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالعولمة وأثرها على التمتع التام بحقوق الإنسان، والحق في المياه الصالحة للشرب والإصحاح، والحق في التنمية، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان.
ـ منع التمييز، أي العنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب، وحماية الشعوب الأصلية وحماية الأقليات.
ـ فضلاً عن قضايا أخرى في مجال حقوق الإنسان، من قبيل المرأة وحقوق الإنسان، وأشكال الرق المعاصرة، والمسائل المتصلة بالحق في التماس اللجوء، وحق الأشخاص المشردين في العودة، وتهريب الأشخاص والاتجار بهم، والتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، ونقل الأسلحة والاتجار غير المشروع بها، إلخ.
العضوية العربية:
محمد حبيب شريف ( تونس 2008م) ، إبراهيم سلامة ( مصر 2008م) ، حليمة ورزازي (المغرب 2008م).
المؤتمرات الدورية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مرة كل خمس سنوات منذ عام 1955 (جنيف ، 1955؛ لندن ، 1960؛ ستوكهولم ، 1965؛ كيوتو ، اليابان ، 1970؛ جنيف ، 1975؛ كراكاس ، 1980؛ ميلانو ، ايطاليا ، 1985؛ هافانا ، 1990؛ القاهرة ، 1995، فيينا 2000م) .
سأتناول خلال هذه الأسطر نموذج لهذه المؤتمرات ألا وهو المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي إنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا في العام 2000م.
كان محور المؤتمر هو "الجريمة والعدالة : مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين" ، أما جدول أعماله فتضمن الآتي:ـ
ـ تعزيز سيادة القانون وتدعيم نظام العدالة الجنائية ؛ التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية : التحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين ؛ منع الجريمة منعا فعالا : مواكبة التطورات الجديدة؛ الجناة والضحايا : المساءلة وأخيرا الانصاف في اجراءات العدالة .
المؤتمرات السابقة كانت بمثابة نقطة انطلاق لوضع المعايير وللتعاون بين البلدان ، وكذلك لاجراء الدراسات ذات التوجه العملي وتقديم المساعدة التقنية . كما شجعت الحكومات والفنيين على تبادل الدراية والخبرة ، وأدت الى صوغ مبادىء توجيهية دولية ، وعززت التعاون بين الدول وكذلك بين الأخصائيين الممارسين في الميادين ذات الصلة بالجريمة ، وحفزت على استحداث نهوج مبتكرة في الارتقاء بالنظم الموجودة ، واستثارت الرأي العام وتأييد الناس ، ومهدت الطريق لاتباع طرائق أكثر انسانية وفعالية لمنع الجريمة والتعامل معها ، وساعدت على توجيه التعاون الدولي في مواجهة التحديات الجديدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية.
إصلاح الأمم المتحدة:
في أعقاب انتهاء الحرب الباردة بدأ الحديث عن نظام دولي جديد وضرورة إدخال إصلاحات دستورية جديدة على أجهزة الأمم المتحدة بصفتها الآلية الدولية للمحافظة على السلام والأمن العالميين.
ويقر الباحثون والأكاديميون أن المعضلة الأساسية في إصلاح المنظمة الدولية هو ميثاقها الذي تقوم عليه. إذ على الرغم من أن أهم المبادئ المعلنة للأمم المتحدة نظرياً هو المساواة بين دول العالم بغض النظر عن حجمها وقدرتها الاقتصادية وقوتها العسكرية، فإن المنظمة واقعياً تتمتع دول قليلة بحق الهيمنة على المنظمة الدولية من خلال قدرتها على إعاقة قيام المنظمة بأي عمل يمكن أن يؤثر سلباً على مصالحها. إضافة إلى ذلك، فإن الميثاق عجز عن توضيح التبعية الوظيفية لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ففي حين تعطي بعض مواد الميثاق الجمعية العامة سلطات أعلى من مجلس الأمن مثل المادة (15) تعكس المادة (12) استقلالية مجلس الأمن عن الجمعية العامة بل وسيادته عليها. كما أن الأمم المتحدة تقوم على نظرية توازن القوى، وعليه فقد أخذ واضعو الميثاق بميزان القوة لحظة التأسيس دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية التي يمكن أن تنشأ بتأطير هيمنة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على المنظمة الدولية من خلال ما يعرف اليوم بحق النقض الفيتو كأداة للدفاع عن مصالحها القومية.
كوفي عنان ـ الأمين العام للأمم المتحدة ـ وقبل إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي ، حث زعماء العالم على طرح قضية إصلاح الأمم المتحدة في كلماتهم خلال الإجتماع السنوي لزعماء العالم، وقال : "أصحاب السعادة، وصلنا إلى مفترق الطرق... هذه لحظة لا تقل حسما عن عام 1945 عندما تأسست الأمم المتحدة". وطرح قضيته من أجل إصلاح الأمم المتحدة بشكل واضح، وعمل على حشد الدول الأعضاء من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان صلاحية المنظمة الدولية خلال القرن الحادي والعشرين. كما عيّن لجنة من كبار الشخصيات العالمية، للنظر في التحديات العالمية التي تواجه الأمم المتحدة، واقتراح إصلاحات وأفكار ضرورية لمواجهتها.
اللجنة رفعت تقريرها الذي يقع في 95 صفحة و ويتضمن 101 توصية قبل أيام للأمين العام ‚ من بينها اقتراحات شغلت دبلوماسيي الأمم المتحدة على مدى سنين‚ مثل توسيع مجلس الأمن وتعريف الإرهاب. جاء في التقرير: «لا يوجد دليل واضح على القبول العالمي لفكرة أن أفضل طريقة للحفاظ على الأمن هي عن طريق توازن القوة أو من قبل أية قوة عظمى منفردة حتى لو كانت دوافعها حميدة»‚ وقالت اللجنة أن «الرغبة في نظام دولي يحكمه القانون تزايدت» وأضافت انه «لا تستطيع أية دولة مهما بلغت قوتها أن تحمي نفسها من التهديدات الراهنة بجهودها فقط».
وفيما يتعلق بالإصلاحات‚ ترى اللجنة أن المساهمات المالية والعسكرية لبعض البلدان دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض «متواضعة بالمقارنة مع وضعها الخاص»‚ ولا تساهم روسيا بأكثر من 1‚1 في المائة من ميزانية الأمم المتحدة والصين باثنين بالمائة بينما تدفع الولايات المتحدة 22 في المائة من هذا الميزانية واليابان 5‚19 في المائة وألمانيا 7‚8 في المائة. وأوصى التقرير مجلس الأمن بوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وبصفة خاصة الانتشار النووي من خلال «عمل جماعي»‚ ضد أي دولة حتى في حالة تهديدها بشن هجوم نووي‚ كما أوصت لجنة الحكماء الدول بوقف بناء منشآت اليورانيوم عالي التخصيب التي تستخدم في غير الأغراض المدنية. كما خطت اللجنة خطوة نحو تعريف الإرهاب بأنه «عمل يهدف لقتل المدنيين أو غير المقاتلين أو إصابتهم بجراح خطيرة»‚ وهو الأمر الذي عجزت الأمم المتحدة عن التوصل إليه في إطار صياغة معاهدة في هذا الصدد.
ختاما:
إن عملية إصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة أصبحت ضرورة عملية تقتضيها المصلحة المشتركة . فالأمم المتحدة تبقى الآلية الجماعية الأمثل للتصدّي للتحدّيات والقضايا الملحّة التي تواجه المجتمع الدولي. وقد أشرفت الأمم المتحدة على العديد من المؤتمرات الدولية التي عقدت في السنوات العشر الماضية وخصصت لمناقشة هذه القضايا ووضع الحلول المناسبة.
وعلى الرغم من عدم تمكن المجتمع الدولي من تحقيق تقدّم مرضٍ وملموس في معالجة بعض هذه القضايا ، إلاّ أن ذلك يجب أن لا يثنينا عن مواصلة مساعينا ومضاعفة جهودنا لتعزيز التزام وتقيّد الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقرارات وبرامج العمل التي تم اعتمادها في هذه المؤتمرات والتأكيد على أهمية احترام مبادىء وأهداف الميثاق والقانون الدولي والإيمان بمركزية الأمم المتحدة ودورها الحيوي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.