مقدمة:ـ
ظلت قضية حقوق الإنسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالدول ومن ثم فلا يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها. ومع بداية عصر التنظيم الدولي بقيام "عصبة الأمم" في أعقاب الحرب العالمية الأولى شهدت قضية حقوق الإنسان نقلة نوعية حين إتجه الإهتمام نحو توفير الحماية من خلال آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية. ومع ذلك فقد ظل الإهتمام بقضية حقوق الإنسان في إطار عصبة الأمم جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية. ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير بصراحة ووضوح كاملين إلي مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق الإنسان ووضع نظام دولي عاما وشاملا لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على إبتكار آليات مختلفة لحمايتها ودعمها.
خطت الأمم المتحدة خطوات كبيرة إلي الأمام في سبيل الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بإصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948م ، الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965م، العهد الدولي لخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966م ، إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979م ، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العام 1984م ، إتفاقية حقوق الطفل في العام 1989م والإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الثامن عشر من ديسمبر 1990م.
أنشأت الأمم المتحدة بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانيين ، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الدورية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
سأتناول في هذه المحاضرة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والتي تعرف أيضا بالآليات التعاقدية ، دون التطرق إلي الآليات الأخرى التي نص ميثاق الأمم المتحدة على إنشائها أو التي أنشأت بقرار صادر عن أحد أجهزة الأمم المتحدة ، كاللجنة الخاصة بمكافحة الأبارتايد ( الفصل العنصري) ، اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي ، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على سبيل المثال.
الآليات التعاقدية:ـ
سبع آليات أنشأت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ـ اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
* اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:ـ
في عام 1965م زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بصك قانوني ، بأن إعتمدت الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . وتنص الإتفاقية على التدابير التي توافق الدول على اتخاذها ـ بعد أن تصبح أطرافا بالتصديق على الإتفاقية أو بالإنضمام إليها ـ للقضاء على التمييز العنصري.
أقدم إتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأوسعها نطاقا من حيث التصديق عليها بعد إتفاقية حقوق الطفل. بدأ نفاذ الإتفاقية في العام 1969م بعد أن صادقت عليها 27 دولة.
وإلي جانب توضيح إلتزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة وإستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بإلتزاماتها بموجب إتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الإتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.
تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة . وتنتخب الدول الأطراف في الإتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجرى الإنتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.
وضعت في الإتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من إستعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي:
ـ شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الإتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية
ـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى
ـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الإتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
* الدول العربية التي لم تنضم للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 23 أبريل 2005م : جيبوتي
ظلت قضية حقوق الإنسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالدول ومن ثم فلا يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها. ومع بداية عصر التنظيم الدولي بقيام "عصبة الأمم" في أعقاب الحرب العالمية الأولى شهدت قضية حقوق الإنسان نقلة نوعية حين إتجه الإهتمام نحو توفير الحماية من خلال آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية. ومع ذلك فقد ظل الإهتمام بقضية حقوق الإنسان في إطار عصبة الأمم جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية. ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير بصراحة ووضوح كاملين إلي مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق الإنسان ووضع نظام دولي عاما وشاملا لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على إبتكار آليات مختلفة لحمايتها ودعمها.
خطت الأمم المتحدة خطوات كبيرة إلي الأمام في سبيل الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بإصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948م ، الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965م، العهد الدولي لخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966م ، إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979م ، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العام 1984م ، إتفاقية حقوق الطفل في العام 1989م والإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الثامن عشر من ديسمبر 1990م.
أنشأت الأمم المتحدة بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانيين ، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الدورية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
سأتناول في هذه المحاضرة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والتي تعرف أيضا بالآليات التعاقدية ، دون التطرق إلي الآليات الأخرى التي نص ميثاق الأمم المتحدة على إنشائها أو التي أنشأت بقرار صادر عن أحد أجهزة الأمم المتحدة ، كاللجنة الخاصة بمكافحة الأبارتايد ( الفصل العنصري) ، اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي ، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على سبيل المثال.
الآليات التعاقدية:ـ
سبع آليات أنشأت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ـ اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
* اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:ـ
في عام 1965م زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بصك قانوني ، بأن إعتمدت الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . وتنص الإتفاقية على التدابير التي توافق الدول على اتخاذها ـ بعد أن تصبح أطرافا بالتصديق على الإتفاقية أو بالإنضمام إليها ـ للقضاء على التمييز العنصري.
أقدم إتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأوسعها نطاقا من حيث التصديق عليها بعد إتفاقية حقوق الطفل. بدأ نفاذ الإتفاقية في العام 1969م بعد أن صادقت عليها 27 دولة.
وإلي جانب توضيح إلتزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة وإستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بإلتزاماتها بموجب إتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الإتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.
تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة . وتنتخب الدول الأطراف في الإتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجرى الإنتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.
وضعت في الإتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من إستعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي:
ـ شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الإتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية
ـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى
ـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الإتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
* الدول العربية التي لم تنضم للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 23 أبريل 2005م : جيبوتي
* اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:ـ
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( يشار إليها فيما يلي من هذا العهد بإسم "اللجنة" ) . وتتألف من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي ....". وهي تتألف من 18 عضوا من ذوي الخلق الرفيع المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي إتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذ الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.
تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة ، دورة لمدة إسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40)
وإعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي إنتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".
خلال الدورة الرابعة والسبعين إعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي إتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
* الدول العربية الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى 23 أبريل 2005م:ـ
الأردن، تونس، الجزائر، السودان ، سوريا ، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر ، المغرب ، اليمن ، جيبوتي ، موريتانيا
* الدول العربية الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول حتى 23 أبريل 2005م:
الجزائر ، الصومال ، ليبيا ، جيبوتي
* الدول العربية الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام: حتى 23 أبريل 2005م
جيبوتي
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( يشار إليها فيما يلي من هذا العهد بإسم "اللجنة" ) . وتتألف من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي ....". وهي تتألف من 18 عضوا من ذوي الخلق الرفيع المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي إتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذ الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.
تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة ، دورة لمدة إسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40)
وإعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي إنتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".
خلال الدورة الرابعة والسبعين إعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي إتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
* الدول العربية الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى 23 أبريل 2005م:ـ
الأردن، تونس، الجزائر، السودان ، سوريا ، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر ، المغرب ، اليمن ، جيبوتي ، موريتانيا
* الدول العربية الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول حتى 23 أبريل 2005م:
الجزائر ، الصومال ، ليبيا ، جيبوتي
* الدول العربية الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام: حتى 23 أبريل 2005م
جيبوتي
* اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:ـ
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم ينص صراحة، على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته إستنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الإمتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية ، على أن يولى الإعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الإجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية.
ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وتتقدم بإقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الإضطلاع بمسؤولياته ، ولا سيما مسؤولياته بموجب المادتين 21، 22 من العهد " للمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الإقتصادي والإجتماعي إسترعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال إختصاصه ، على تكوين رأي حول ملاءمة إتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".
* موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن ، جيبوتي، موريتانيا.
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم ينص صراحة، على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته إستنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الإمتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية ، على أن يولى الإعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الإجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية.
ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وتتقدم بإقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الإضطلاع بمسؤولياته ، ولا سيما مسؤولياته بموجب المادتين 21، 22 من العهد " للمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الإقتصادي والإجتماعي إسترعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال إختصاصه ، على تكوين رأي حول ملاءمة إتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".
* موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن ، جيبوتي، موريتانيا.
* اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة:ـ
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م ، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م.
تنص المادة 17 من الإتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها " من أجل دراسة التقدم لمحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة ( يشار إيها فيما يلي بإسم اللجنة ).
ووفقا لما جاء بنص المادرة 17 من الاتفاقية ، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.
إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا إستثناء واحد.
تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الإتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الإتفاقية ، تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة إسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة.
تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الإتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك ، في كل تقرير تقدمه دولة طرف ، كل أربع سنوات على الأقل ، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك.
وبغية تسهيل عملها ، أنشأت اللجنة ثلاثة أفرق عمل هي:ـ
ـ الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة.
ـ فريقان عاملان دائمان، يعقدان إجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة:
ـ ينظر الفريق العامل الأول في سبيل ووسائل الإسراع بأعمال اللجنة ويقترح السبل والوسائل.
ـ وينظر الفريق العامل الثاني في سبل ووسائل تنفيذ المادة 21 من الإتفاقية التي تخول للجنة سلطة تقديم إقتراحات وتوصيات عامة بشأن تنفيذ الإتفاقية.
موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السعودية، سوريا، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، العراق ، موريتانيا، المغرب، اليمن ، جيبوتي ، البحرين، الإمارات العربية المتحدة .
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م ، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م.
تنص المادة 17 من الإتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها " من أجل دراسة التقدم لمحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة ( يشار إيها فيما يلي بإسم اللجنة ).
ووفقا لما جاء بنص المادرة 17 من الاتفاقية ، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.
إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا إستثناء واحد.
تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الإتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الإتفاقية ، تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة إسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة.
تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الإتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك ، في كل تقرير تقدمه دولة طرف ، كل أربع سنوات على الأقل ، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك.
وبغية تسهيل عملها ، أنشأت اللجنة ثلاثة أفرق عمل هي:ـ
ـ الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة.
ـ فريقان عاملان دائمان، يعقدان إجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة:
ـ ينظر الفريق العامل الأول في سبيل ووسائل الإسراع بأعمال اللجنة ويقترح السبل والوسائل.
ـ وينظر الفريق العامل الثاني في سبل ووسائل تنفيذ المادة 21 من الإتفاقية التي تخول للجنة سلطة تقديم إقتراحات وتوصيات عامة بشأن تنفيذ الإتفاقية.
موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السعودية، سوريا، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، العراق ، موريتانيا، المغرب، اليمن ، جيبوتي ، البحرين، الإمارات العربية المتحدة .
* لجنة مناهضة التعذيب:ـ
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. وبمقتضى المادة 17 من هذه الإتفاقية أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الإتفاقية. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للإتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها.
وطبقا للمادة 19 من الإتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي إتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الإتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة إعتبارا من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى.
* موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السعودية، الصومال، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، قطر اليمن ، جيبوتي ، البحرين، موريتانيا، سوريا.
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. وبمقتضى المادة 17 من هذه الإتفاقية أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الإتفاقية. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للإتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها.
وطبقا للمادة 19 من الإتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي إتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الإتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة إعتبارا من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى.
* موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السعودية، الصومال، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، قطر اليمن ، جيبوتي ، البحرين، موريتانيا، سوريا.
* لجنة حقوق الطفل:ـ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الإتفاقية 192 دولة.
إستنادا لنص المادة 43 من الإتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في إستيفاء الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية ، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الإتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الإتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي ثمانية عشر خبيرا.
بتاريخ 14 نوفمبر2003م ، وصل عدد الدول المصدقة على البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، إلي 66 دولة.
دخل البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال حيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير 2002م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 67 دولة . وإعتمدت الجمعية العامة البروتوكولين الإختياريين في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000م وفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الإنضمام في نيويورك بتاريخ 5 يونيو 2000م.
* الدول العربية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حتى 23 أبريل 2005م :
البحرين ، الكويت ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، قطر ، تونس، سوريا.
* الدول العربية والبروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة حتى 23 أبريل 2005م :
البحرين ، مصر ، الكويت ، لبنان ، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السودان، سوريا، تونس، اليمن.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الإتفاقية 192 دولة.
إستنادا لنص المادة 43 من الإتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في إستيفاء الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية ، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الإتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الإتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي ثمانية عشر خبيرا.
بتاريخ 14 نوفمبر2003م ، وصل عدد الدول المصدقة على البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، إلي 66 دولة.
دخل البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال حيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير 2002م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 67 دولة . وإعتمدت الجمعية العامة البروتوكولين الإختياريين في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000م وفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الإنضمام في نيويورك بتاريخ 5 يونيو 2000م.
* الدول العربية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حتى 23 أبريل 2005م :
البحرين ، الكويت ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، قطر ، تونس، سوريا.
* الدول العربية والبروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة حتى 23 أبريل 2005م :
البحرين ، مصر ، الكويت ، لبنان ، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السودان، سوريا، تونس، اليمن.
* اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين:ـ
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تلك الإتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الإتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م.
وبمقتضى المادة 72 من هذه الإتفاقية وبمجرد دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة المعنية عملها. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء ، وبعد نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين ، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان. وتنتخب الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري أعضاء اللجنة الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف. وينتخب الأعضاء لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
صادقت على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 20 يونيو 2005م ثلاثون دولة من بينهم : الجزائر ، مصر ، المغرب ، الجماهيرية العربية الليبية وسوريا من الوطن العربي. وبوركينا فاسو ، غانا ، غينيا ، مالي ، السنغال وأوغندا من القارة الأفريقية.
* مضمون التقارير:ـ
إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية للدول الأطراف أمام اللجان التعاقدية لا تقتصر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إلي الإجراءات المتخذة أو إلي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها وعن أية عوامل يمكن أن تؤثر على تنفيذ العهود والإتفاقيات الدولية ، بل أن اللجان رأت أن كل الدول الأطراف ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية لها حتى تستطيع أن تقوم بشكل سليم إلي أي مدى تنفذ هذه الدول إلتزاماتها بمقتضى العهود والإتفاقيات الدولية.
إن المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى الأجزاء الإستهلالية لتقارير الدول الأطراف ، والتي تستهدف إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء فيما يتعلق بالأرض و السكان ، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه ، والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان ، وما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصة لزيادة وعى الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما يرد بعد ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية والدورية التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المواثيق الدولية، وبإمكاننا القول بأن التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة تمثل جوهر عملية المراقبة، وكثير من المعلومات التي تطلبها اللجان التعاقدية هي في الحقيقة معلومات لا غنى عنها لرسم السياسة الوطنية ، وجدير بالتنويه أن آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات التعاقدية لا تسعى إلي المساءلة الدولية للحكومات وتعزيزها فحسب، بل بالأساس تعمل على إتاحة الفرصة والمناخ لمساءلة فعالة للحكومات من جانب مواطنيها.
إن التقارير بشقيها الأولية منها والدورية للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة ، ينبغي أن تحقق توازنا بين الناحية النظرية والوضع من الناحية العملية ، وذلك عبر إجراء إستعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية ، وينبغي أن يرفق بالتقرير القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.
* النظر في التقارير:ـ
عملا بالممارسة المتبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة ، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما ينظر في تقارير دولهم ، ضروريان لضمان إجراء حوار بناء مع اللجنة . ويتبع الإجراء التالي بشكل عام: يدعى ممثل الدولة الطرف إلي عرض التقرير بإبداء تعليقات إستهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة، وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد ، آخذة في الإعتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل.
ويقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلي توجيه الأسئلة وإبداء الملاحظات والتعليقات بصدد كل مسألة من المسائل ، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلي الرد فورا على المسائل التي لا تتطلب مزيدا من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة ، أو عند الإقتضاء ، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم إلي اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلي المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تلك الإتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الإتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م.
وبمقتضى المادة 72 من هذه الإتفاقية وبمجرد دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة المعنية عملها. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء ، وبعد نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين ، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان. وتنتخب الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري أعضاء اللجنة الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف. وينتخب الأعضاء لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
صادقت على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 20 يونيو 2005م ثلاثون دولة من بينهم : الجزائر ، مصر ، المغرب ، الجماهيرية العربية الليبية وسوريا من الوطن العربي. وبوركينا فاسو ، غانا ، غينيا ، مالي ، السنغال وأوغندا من القارة الأفريقية.
* مضمون التقارير:ـ
إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية للدول الأطراف أمام اللجان التعاقدية لا تقتصر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إلي الإجراءات المتخذة أو إلي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها وعن أية عوامل يمكن أن تؤثر على تنفيذ العهود والإتفاقيات الدولية ، بل أن اللجان رأت أن كل الدول الأطراف ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية لها حتى تستطيع أن تقوم بشكل سليم إلي أي مدى تنفذ هذه الدول إلتزاماتها بمقتضى العهود والإتفاقيات الدولية.
إن المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى الأجزاء الإستهلالية لتقارير الدول الأطراف ، والتي تستهدف إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء فيما يتعلق بالأرض و السكان ، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه ، والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان ، وما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصة لزيادة وعى الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما يرد بعد ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية والدورية التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المواثيق الدولية، وبإمكاننا القول بأن التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة تمثل جوهر عملية المراقبة، وكثير من المعلومات التي تطلبها اللجان التعاقدية هي في الحقيقة معلومات لا غنى عنها لرسم السياسة الوطنية ، وجدير بالتنويه أن آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات التعاقدية لا تسعى إلي المساءلة الدولية للحكومات وتعزيزها فحسب، بل بالأساس تعمل على إتاحة الفرصة والمناخ لمساءلة فعالة للحكومات من جانب مواطنيها.
إن التقارير بشقيها الأولية منها والدورية للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة ، ينبغي أن تحقق توازنا بين الناحية النظرية والوضع من الناحية العملية ، وذلك عبر إجراء إستعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية ، وينبغي أن يرفق بالتقرير القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.
* النظر في التقارير:ـ
عملا بالممارسة المتبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة ، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما ينظر في تقارير دولهم ، ضروريان لضمان إجراء حوار بناء مع اللجنة . ويتبع الإجراء التالي بشكل عام: يدعى ممثل الدولة الطرف إلي عرض التقرير بإبداء تعليقات إستهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة، وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد ، آخذة في الإعتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل.
ويقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلي توجيه الأسئلة وإبداء الملاحظات والتعليقات بصدد كل مسألة من المسائل ، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلي الرد فورا على المسائل التي لا تتطلب مزيدا من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة ، أو عند الإقتضاء ، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم إلي اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلي المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.
* مشاركة الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية:ـ
إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.
* العلنية:ـ
إن للعلنية أهمية كبيرة في عمل اللجان التعاقدية والتي إعتبرت أن وظيفتها الأساسية هي الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهود والإتفاقيات الدولية ، كما أن واحدة من الغايات الرئيسية لعملية تقديم التقارير ودراستها من قبل اللجان التعاقدية هي رفع مستوى الوعى بهذه الحقوق وتشجيع المناقشات بشأنها على المستوى الوطني. لذلك توقعت اللجان من الدول الأطراف أن تتيح تقاريرها للجمهور للإطلاع عليها. كذلك شجعت اللجان الدول على القيام بأنشطة لتعزيز المعرفة بأحكام العهود والإتفاقيات الدولية والوعي بها، وحتى تدعم اللجان طابع العلنية في أعمالها ، فإنها توفر للجمهور نسخا من تقاريرها السنوية ومن المحاضر الموجزة لإجتماعاتها.
* الملاحظات الختامية:ـ
تتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاقدية في التقارير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية وإعتماده. ولهذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي إختتام الحوار ، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف ، بمساعدة أمانة اللجنة ، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة ، والجوانب الإيجابية ، والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسية ، والإقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشروع ، في جلسة مغلقة أيضا ، بغية إعتماده بتوافق الآراء.
ولا تعلن الملاحظات الختامية بعد إعتمادها رسميا إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة. وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية، وترسل في أقرب وقت ممكن إلي الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلي أية ملاحظة من الملاحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلي اللجنة.
يتضح لنا مما سبق أن اللجان التعاقدية من خلال الملاحظات الختامية تكشف عن إستعدادها لتقويم أداء الدول وتنفيذها لأحكام العهود والإتفاقات الدولية ، وهو ما يلقى الضوء على فهم اللجان التعاقدية لدورها. فلقد كانت هذه اللجان في وضع غريب، لفترة من الوقت ، وهو أنها أرادت أن تتفادى إعطاء إنطباع بأنها تصدر أحكاما على الدول من جانب ، بينما كان من الواضح من جانب آخر ، أن الإعتبارات النظرية والعملية تفرض عليها السير في هذا الإتجاه إن كانت تريد أن تمارس وظائفها بفاعلية. وثمة رأي بأن تقديم جوهر التقارير ( الملاحظات الختامية) سوف تسهم بلاشك إسهاما كبيرا في تعزيز فعالية عمل اللجان التعاقدية.
* التعليقات العامة:ـ
تسعى بعض اللجان التعاقدية من خلال التعليقات العامة ، إلي إتاحة الخبرة التي إكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك، ولفت إنتباه الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير ، وإقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ ، وحفز أنشطة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهود والإتفاقيات الدولية. ويمكن لبعض اللجان التعاقدية للقيام ، كلما دعت الحاجة بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي إستخلصتها اللجنة المعنية منها.
* نظام الشكاوى:ـ
يقوم هذا النظام على أساس إعطاء كل من الأفراد والدول الأطراف في العهود والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، حق تقديم الشكاوى ضد أي دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في هذه الإتفاقيات.
أ. الشكاوى المقدمة من أفراد:ـ
للأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، التقدم بشكوى لأحد الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وقد حدد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة بقراره رقم (1503) بتاريخ 27 مايو 1970م، والبروتوكول الإختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، شروط قبول شكاوى الأفراد وخطواتها.
ب. الشكاوى المقدمة من قبل الدول:ـ
ثبت للدول حق تقديم شكاوى ضد بعضها بعضا، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (41،42) ، أعطت كل دولة عضو فيه حق تقديم شكاوى ضد أي دولة أخرى طرف في العهد، ترى أنها لم تقم بالوفاء بالإلتزامات التي رتبها عليها العهد.
* الخلاصة:ـ
نلاحظ مما سبق أن كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان ، التي تتضمن آليات تسمح للمجتمع الدولي برقابة فعلية على مدى تطبيق الدول لنصوصها وإحترامها للإلتزامات الواردة في المعاهدة ، أصبحت في الفترة الأخيرة تحظى بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي وبدأت عدد من الدول العربية في الإنضمام إليها.
يضاف إلي ذلك أن إنضمام الدول إلي معاهدات دولية ملزمة في أي مجال ، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان ، يشكل في حد ذاته ضمانة لإحترام الدول لنصوص هذه المعاهدات، خاصة عندما تتحول هذه التشريعات الدولية إلي تشريعات محلية.
كما يتضح لنا من خلال ما تقدم أهمية الحوار البناء بين خبراء اللجان التعاقدية السبع و ممثلي الدول الأطراف بشأن الدرجة التي وصلت إليها الدولة المعنية في تنفيذ إلتزاماتها بمقتضى العهد أو الإتفاقية الدورية وذلك من خلال التقارير الأولية والدورية والمكملة والمعلومات الأخرى ، عن وضع هذه المواثيق والإتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.
أن هذا المنهج له عدد من المزايا، فهو أولا، يسمح للجنة بإجراء تحليل قانوني دقيق للمشكلات التي يتسم بها الوضع الراهن وتعقيداته بعيدا عن أية أهداف أو أغراض سياسية نجدها بجلاء في بعض الآليات غير التعاقدية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كلجنة حقوق الإنسان. كما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة لتقديم إقتراحات وتوصيات تستفيد فيها من خبرة أعضائها.
* مراجع:
ـ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
د. هاني سليمان. دار الشروق للنشر والتوزيع 2003م
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
د. علاء قاعود. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - القاهرة 2002م.
ـ الحماية الدولية لحقوق الإنسان
د. أحمد أبوالوفا. دار النهضة العربية - القاهرة 2000م
ـ اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان
د. محمد أمين الميداني ـ القاهرة 2000م
ـ مجلة رواق عربي
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يناير 1997م
إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.
* العلنية:ـ
إن للعلنية أهمية كبيرة في عمل اللجان التعاقدية والتي إعتبرت أن وظيفتها الأساسية هي الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهود والإتفاقيات الدولية ، كما أن واحدة من الغايات الرئيسية لعملية تقديم التقارير ودراستها من قبل اللجان التعاقدية هي رفع مستوى الوعى بهذه الحقوق وتشجيع المناقشات بشأنها على المستوى الوطني. لذلك توقعت اللجان من الدول الأطراف أن تتيح تقاريرها للجمهور للإطلاع عليها. كذلك شجعت اللجان الدول على القيام بأنشطة لتعزيز المعرفة بأحكام العهود والإتفاقيات الدولية والوعي بها، وحتى تدعم اللجان طابع العلنية في أعمالها ، فإنها توفر للجمهور نسخا من تقاريرها السنوية ومن المحاضر الموجزة لإجتماعاتها.
* الملاحظات الختامية:ـ
تتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاقدية في التقارير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية وإعتماده. ولهذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي إختتام الحوار ، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف ، بمساعدة أمانة اللجنة ، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة ، والجوانب الإيجابية ، والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسية ، والإقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشروع ، في جلسة مغلقة أيضا ، بغية إعتماده بتوافق الآراء.
ولا تعلن الملاحظات الختامية بعد إعتمادها رسميا إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة. وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية، وترسل في أقرب وقت ممكن إلي الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلي أية ملاحظة من الملاحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلي اللجنة.
يتضح لنا مما سبق أن اللجان التعاقدية من خلال الملاحظات الختامية تكشف عن إستعدادها لتقويم أداء الدول وتنفيذها لأحكام العهود والإتفاقات الدولية ، وهو ما يلقى الضوء على فهم اللجان التعاقدية لدورها. فلقد كانت هذه اللجان في وضع غريب، لفترة من الوقت ، وهو أنها أرادت أن تتفادى إعطاء إنطباع بأنها تصدر أحكاما على الدول من جانب ، بينما كان من الواضح من جانب آخر ، أن الإعتبارات النظرية والعملية تفرض عليها السير في هذا الإتجاه إن كانت تريد أن تمارس وظائفها بفاعلية. وثمة رأي بأن تقديم جوهر التقارير ( الملاحظات الختامية) سوف تسهم بلاشك إسهاما كبيرا في تعزيز فعالية عمل اللجان التعاقدية.
* التعليقات العامة:ـ
تسعى بعض اللجان التعاقدية من خلال التعليقات العامة ، إلي إتاحة الخبرة التي إكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك، ولفت إنتباه الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير ، وإقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ ، وحفز أنشطة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهود والإتفاقيات الدولية. ويمكن لبعض اللجان التعاقدية للقيام ، كلما دعت الحاجة بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي إستخلصتها اللجنة المعنية منها.
* نظام الشكاوى:ـ
يقوم هذا النظام على أساس إعطاء كل من الأفراد والدول الأطراف في العهود والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، حق تقديم الشكاوى ضد أي دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في هذه الإتفاقيات.
أ. الشكاوى المقدمة من أفراد:ـ
للأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، التقدم بشكوى لأحد الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وقد حدد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة بقراره رقم (1503) بتاريخ 27 مايو 1970م، والبروتوكول الإختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، شروط قبول شكاوى الأفراد وخطواتها.
ب. الشكاوى المقدمة من قبل الدول:ـ
ثبت للدول حق تقديم شكاوى ضد بعضها بعضا، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (41،42) ، أعطت كل دولة عضو فيه حق تقديم شكاوى ضد أي دولة أخرى طرف في العهد، ترى أنها لم تقم بالوفاء بالإلتزامات التي رتبها عليها العهد.
* الخلاصة:ـ
نلاحظ مما سبق أن كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان ، التي تتضمن آليات تسمح للمجتمع الدولي برقابة فعلية على مدى تطبيق الدول لنصوصها وإحترامها للإلتزامات الواردة في المعاهدة ، أصبحت في الفترة الأخيرة تحظى بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي وبدأت عدد من الدول العربية في الإنضمام إليها.
يضاف إلي ذلك أن إنضمام الدول إلي معاهدات دولية ملزمة في أي مجال ، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان ، يشكل في حد ذاته ضمانة لإحترام الدول لنصوص هذه المعاهدات، خاصة عندما تتحول هذه التشريعات الدولية إلي تشريعات محلية.
كما يتضح لنا من خلال ما تقدم أهمية الحوار البناء بين خبراء اللجان التعاقدية السبع و ممثلي الدول الأطراف بشأن الدرجة التي وصلت إليها الدولة المعنية في تنفيذ إلتزاماتها بمقتضى العهد أو الإتفاقية الدورية وذلك من خلال التقارير الأولية والدورية والمكملة والمعلومات الأخرى ، عن وضع هذه المواثيق والإتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.
أن هذا المنهج له عدد من المزايا، فهو أولا، يسمح للجنة بإجراء تحليل قانوني دقيق للمشكلات التي يتسم بها الوضع الراهن وتعقيداته بعيدا عن أية أهداف أو أغراض سياسية نجدها بجلاء في بعض الآليات غير التعاقدية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كلجنة حقوق الإنسان. كما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة لتقديم إقتراحات وتوصيات تستفيد فيها من خبرة أعضائها.
* مراجع:
ـ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
د. هاني سليمان. دار الشروق للنشر والتوزيع 2003م
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
د. علاء قاعود. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - القاهرة 2002م.
ـ الحماية الدولية لحقوق الإنسان
د. أحمد أبوالوفا. دار النهضة العربية - القاهرة 2000م
ـ اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان
د. محمد أمين الميداني ـ القاهرة 2000م
ـ مجلة رواق عربي
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يناير 1997م